الأحد، 13 سبتمبر 2009

عطاء الحضارات (المرأة )

قلت لمحدثى :هل تعلم أن المرأة-فى فرنسا كانت -إلى عهد قريب -أشبه بحالة (الرق المدنى )؟فهى ناقصة الأهلية بحكم المادة السابعةعشرة بعد المائتين من القانون التى تقرر
أن المرأة لا تستطيع أن تتصرف فى مالها إلا بموافقة زوجها.
وهل تعلم أن المرأة -بمجرد زواجها-تفقد اسمها وتصبح (مدام فلان ) ؟
بل هل تعلم أنه عقد مؤتمر شارك فيه الأديب الشهير-موليير-ليجيب على سؤال واحد :
هل المرأة إنسان أم شيطان ؟ وقرر-بعد أخذورد وتحقيق وتدقيق أنها (شبه إنسان ) ؟ااا
وهل تعلم أن يجوز للزوج -فى الحضارة اليونانية -أن يرهن زوجته مقابل ديونه ؟اا
وهل تعلم أن المرأة -فى الحضارة الهندية -عندما يموت زوجها-تلقى بنفسها فى المحرقة
لتحترق معه ؟ااا
وهل تعلم أن المرأة -فى الجاهلية-كانت تورث بمعنى إذا مات زوجها أسرع أكبر الأبناء
-من غير أولادها-فألقى عليها ثوبافتصير ملكا له ,يمكنه أن يتزوجها أو يزوجها ويأخذ مهرها ,أو يمنعها من الزواج ؟
وهل تعلم أن البنت الصغيرة -فى بعض الأسر الجاهلية -كانت (تدفن حية ) ؟وهى التى قال الله فيها :"وإذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت ".
وهل تعلم أن المرأة -الفرنسية-كانت تدفع المهر لزوجها وكان يسمى -الدوطة -؟اا
وعندما تزوجت -مارى إنطوانيت -النمساوية -لويس السادس عشر-الفرنسى -قدمت له إقليما من النمسا ليكون مهرا لها .؟ااا
وهل تعلم أنه-عند بعض قبائل وسط إفريقيا-للرجل أن يجمع بين الزوجات بلا حدود ؟
وهل تعلم أننى شرّقت بك وغرّبت وقلت ما أعلم -وهو قليل -عن أوضاع المرأة فى مختلف
الحضارات لأصل -بعد هذا إلى :مكانة المرأة فى الإسلا م ؟
ابتسم محدثى وقال :وهل تعلم أن المرأة المسلمة تأخذ نصف أخيها من الميراث ؟
وهل تعلم أن شهاد ة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد؟
وهل تعلم أن زوجها يمكن أن يتزوج عليها مثنى وثلاث ؟بينما تحرم ذلك الحضارة الحديثة؟
وهل تعلم أنه لايجوز للمسلمة أن تسافر إلا مع محرم ؟
وهل تعلم أن الطلاق بيد المسلم لا المسلمة .؟
وهل تعلم أن "الرجال قوامون على النساء "؟.
هذا ما أعلم عن أوضاع المرأة المسلمة فماذا تقول ؟
قلت :أما مسألة -الميراث-فيتشدق بها من لايفقهها والأمرمن آيات الإسلام الباهرة ..
أولا :مسألة "للذكر مثل حظ الأنثيين "ليست مطردة دائما فقد تتساوى المرأة مع الرجل
مثل الأخ لأم مع الأخت لأم إذا اجتما "فهم شركاء فى الثلث"بالتساوى بين الذكر والأنثى .
بل قد ينقص الذكر عن الأنثى مثل :البنت التى تأخذ النصف بينما يشترك الأخوة فى النصف
بل قد تحتل الأنثى مكان الذكر وتكون فى قوته مثل :الأخت مع البنت فإنها تكون فى قوة الأخ
بل قد تحجب الأنثى الذكر فلا يأخذ معها شيئامثل :البنت تحجب الإخوة لأم.
قال :ولكن غير المفهوم أن تأخذ البنت نصف شقيقها ,لماذا؟
قلت :لو تفكرت-قليلا-لرأيت أن حظ البنت أفضل من حظ أخيها ,فقد أوجب لهاالإسلام كل
الحقوق وأعفاها من كل الواجبات .
قال :كيف ؟قلت :لا تجب على المرأة -فى كل مراحل حياتها -أية نفقة ,قب الزواج نفقتها على أهلهاوبعد الزواج على زوجها ,أى أن أية أموال تأخذهاهى إضافة لها تزيدها غنى
بينماأخوها مكلف بكل الاتزامات وكل مال يأخذه هو معد للإنفاق فأى الفريقين أوفرحظا ؟
قال :ولكن أليس من تجريدها من كل الأعباء تقليلا من شأنها باعتبارهاليست أهلا للمسؤولية؟ قلت :كلا فمن حقها أن تساهم فى المسئولية المادية ولكن طوعالا إلزاما,كما أن
هذا الإعفاء فى مقابل ضخم وهام هو إحسان القيام بهذا البيت وشؤون رعيتها"والمرأة فى بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها "بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبربأن (حسن تبعل
المرأة لزوجها يعدل الجهاد والتصدق بالأموال ).
قال :وشهادتهاالناقصة ؟هل يعقل أن تقبل شهادة -بواب عمارة-وترفض شهادة دكتورجامعية ؟اا
قلت :يقول الله تعالى :"فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداءأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى "فقد أوضحت الآية أن المسألة مسألة تحقيق العدالة بمن يوثق بهم فقد ترفض شهادات كل بوابين العالم إذا لم يكونواأهلا للثقة وتقبل شهادة امرأة واحدة كما قبل النبى -صلى الله عليه وسلم-شهادة امرأة سوداء بأن رجلا وامرأة تزوجاأنهمااجتمعا على
ثدى واحد فعمل بشهادتهاوفرق بينهما.وللعلماء مباحث عديدة فى شهادة النساء ومنهم من أجا زها مطلقا ومنهم من حظرها فى الدماء مراعاة لطبيعة المرأة ,وموقف الإسلام -هنا-يسجل
تقديراعالياللمرأة وطبيعتها الحانية العطوف ولم يكلفها ما يناكد هذه الطبيعة .
قال :وتعدد الزوجات :
قلت :هذا التعدد كان موجودا قبل الإسلام عند كل الأمم بلا حدود ولكن الإسلام حجمه ووضع له الضوابط المادية والمعنوية والذى يجيز التعدد بلا ضوابط لم يفقه مغزاه فهناك ضرورة مراعاة الاستطاعة والعدالة , كما يجب ألا ننسى أن الإسلام وضع الكرة -دائما-فى ملعب النساء فالأمرلن يتم إلا برضاهن فالمرأة هى التى تقرر إن كانت تقبل أن تكون زوجة ثانية
أوأن ترفض زواج زوجها ؟على أن التعدد لم ينقطع لحظة فى الحضارة الحديثة وإن كان فى
صورة قبيحة غير عادلة ولا صالة اجتماعيا.
قال :كيف هذا ؟قلت :نظام المخادنة أليس البديل القبيح عن التعدد ؟إنه تعدد ولكن بلا ضوابط
ولا مسؤوليات وبهذا النظام الآثم فقد الرجال نخوتهم والبيوت قداستها,وقد حكى -كازانوفا-
فى مذكراته :أن النجمة الفرنسية .....كانت فى حفل وحولها أطفالها الأربعة ولما تحدث أحد
الحضور عن جمال أطفالهاقالت -باسمة-:هذا أنجبته من فلان وهذا من فلان ....وهى تشير إلى بعض الحاضرين فقال الرجل لزوجها-الرسمى -وكان حاضرا:ولكن انت الأب الشرعى فرد الزوج -المحترم.ااا-:لا بأس فآباؤهم شرفاء يعترفون بأبنائهم.ااااااااا
قال :واشتراط سفر المرأة مع محرم ؟أليس فى هذاإساءة الظن بالمرأة ؟
قلت :لو كان فى الأمر إساءة الظن فهو بالرجل والمرأة كليهما ولكنها إساءة الظن بالشيطان
الذى ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان ثالثهماوهذا هو الواقع مهما عاند المكابرون وهذا حكم عام لا ينافى أن هناك قمما عالية من الرجال والنساء ولكنها النفس البشرية فى عمومها
والشرائع تبنى على العموم مع مراعاة الخصوص ,على أن هناك سعة فى مسألة المحرم
فيمكن أن تكون الصحبة المؤمونة -من النساء-فى حكم المحرم ,وكل هذا لتوفير الأمان للمرأة ,ويمكن أن يكون البديل أن يفرض على كل النساء تعلم -الجودووالكراتيه والملاكمة والمصارعة -وحتى -لو أمكن ذلك لظلت المشكلة فقد يكون الرجال كذلك .
وشرع الله تعالى يحل لنا المشكلة ببساطة ,وصدق شاعرنا القديم :
تعدو الذئاب على من لاكلاب له
وتتقى صولة المستأسد الحامى
قال :وماذا عن الطلاق ؟
قلت :هذا أمر يتوقف عليه استمرار الأسرة أو انهيارها ,ومن الطبيعى والعدل أن يوضع هذا القرارالخطير فى يد من تجب عليه الأعباء المادية فغير منطقى أن يلزم بكل النفقات ويحرم من اتخاذ القرارات ,على أن الأمر ليس مطلقا من كل قيد ,فهناك :
-إمكان أن يكون حق الطلاق بيد المرأة إذا اشترطت ذلك وقبل الزوج .
-وهناك حق المرأة فى فسخ عقد الزواج إذازوجت -فى ظروف خاصة -ثم لم ترض بالزواج بعد زوال تلك الظروف .
-وهناك حق المرأة فى-خلع زوجها -مع التنازل عن المهر,تعويضا لها .
-وهناك حقها فى طلب الطلاق للضرر,ويوقعه القاضى بناء على طلبها .
قال :وماذا عن القوامة ؟
قلت :القوامة حق القيادة وهى حق منطقى لمن عليه التكاليف وفى الحضارة الحديثة تعبير:-دافعى الضرائب-الذى يعنى السلطة الكبيرة لمن يدفعون الضرائب فى مراقبة السلطة التنفيذية وإسقاطها إذا لزم الأمر,فما يحدث على نطاق الدولة يحدث على نطاق الأسرة ,على
أن -القوامة-لا تعنى الاستبداد وإنما هى تكليف لأنها تعنى أمرين :
-حماية الزوجة من أى ظلم أو عدوان على حقوقها .
-كفاية الزوجة بكل ما تحتاج إليه من نفقات مقبولة ,فى ميادين الإنفاق حسب الأحوال.
وإذا تعسف الزوج فى استخدام القوامة فهو-ناشز-بنص القرآن "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاأو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما " وهناك الطرق الشرعية لرد الحقوق
إلى أصحابها .
هذا بعض ما أكرم الله به المرأة كشريك للرجل فى رحلة الإيمان والحياة فهو-سبحانه-الذى قال :"أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ".
والحمد لله رب العالمين .
مصطفى فهمى أبو المجد

ليست هناك تعليقات: