قال:قرأت ما كتبته عن فقه الأولويات وقد يكون ذلك مقبولا فى النوافل ولكن ماذا عند الفرائض ؟هل يجوز شرعا أن أؤجل حجة الفرض من أجل مصلحة ما أيا كانت ؟
قلت :إذا هممت بصلاة الظهر مثلاوتذكرت أن أنبوب الغازمفتوح
وأنه ستحدث كارثة ماذا تفعل ؟
قال:أخرج من الصلاة فورالأغلق الأنبوب ثم أعود لأن إنقاذ الأرواح أوجب .
قلت:مع أن صلاة الظهر فريضة ولكنها الأولويات ,ولكن لو تعلق الأمربإنقاذ غريق وذلك سيضيع فريضة الظهرماذا تفعل؟
قال:أعتقد أن الله سيسامحنى لأننى أنقذت إنسانا .
قلت :هذا صحيح لأن الله عز وجل يقدم حق العباد على حقه فضلا منه وكرما .
قال:ولكن ماذا عن حجة الفرض ؟
قلت:جاء فى الحديث الصحيح الذى أخرحه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاسأل النبى صلى الله عليه وسلم
عن دينار عنده ماذا يفعل به ؟قال:"أنفقه على نفسك"قال:عندى آخر قال:"أنفقه على زوجتك"قال:عندى آخر قال:"أنفقه على ولدك"قال:عندى آخر قال:"أنفقه على خادمك"قال:عندى آخر قال:"أنت أبصر به"وهذا نص صريح فى فقه الأولويات.
وأصرح منه مارواه البخارى أيضا من أن (زينب)امرأة عند الله بن مسعودرضى الله عنهما قالت للنبى صلى الله عليه وسلم:لقد أمرت اليوم بالصدقة وإنه كان عندى حلى أردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه أحق بما تصدقت به هو وأولاده قال صلى الله عليه وسلم:"صدق ابن مسعود إنه أحق ماتصدقت به وأولاده
وفة صحيح مسلم :"لك أجر الصدقة وأجر الصلة"
فهذه فريضة الزكاة على الزوجة صار الأولى دفعها إلى الزوج والأولاد .
قال:وماذا عن حجة الفرض ؟
قلت :سبحان الله ضربنا المثل بفريضة الصلاة وفريضة الزكاة
وهما من أركان الإسلام كالحج فماالمانع من قياس الحج عليهما؟
قال:ولكن الحج يجب مرة فى العمرفإذا فاتت لاأضمن أن تعود.
قلت:ولكنها مرتبطة بالاستطاعة ,فإذا كانت نفقة الحج معك وصادفت إنسانا يحتاج إلى هذا المبلغ لإجراء جراحة ضرورية لإنقاذ حياته ولايوجد غيرك وجب عليك دفع المال إليه وتكون فى هذه الحالة غير مستطيع ,بل أرجو أن يعطيك الله أجرهذه الحجة
قال:لو سلم الناس بهذا لحلت مشكلات كثيرة ولكن ليس هذابالأمر
السهل .
قلت:الأمر يرجع إلى فقه مقاصد الإسلام وفقه الأولويات ولكن كثير من الأمور ومنها الحج الذى يدخل فى باب العادة أوباب
الوجاهة(البرستيج)ولو فقه الناس لأراحوا واستراحوا.
قلت :إذا هممت بصلاة الظهر مثلاوتذكرت أن أنبوب الغازمفتوح
وأنه ستحدث كارثة ماذا تفعل ؟
قال:أخرج من الصلاة فورالأغلق الأنبوب ثم أعود لأن إنقاذ الأرواح أوجب .
قلت:مع أن صلاة الظهر فريضة ولكنها الأولويات ,ولكن لو تعلق الأمربإنقاذ غريق وذلك سيضيع فريضة الظهرماذا تفعل؟
قال:أعتقد أن الله سيسامحنى لأننى أنقذت إنسانا .
قلت :هذا صحيح لأن الله عز وجل يقدم حق العباد على حقه فضلا منه وكرما .
قال:ولكن ماذا عن حجة الفرض ؟
قلت:جاء فى الحديث الصحيح الذى أخرحه البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاسأل النبى صلى الله عليه وسلم
عن دينار عنده ماذا يفعل به ؟قال:"أنفقه على نفسك"قال:عندى آخر قال:"أنفقه على زوجتك"قال:عندى آخر قال:"أنفقه على ولدك"قال:عندى آخر قال:"أنفقه على خادمك"قال:عندى آخر قال:"أنت أبصر به"وهذا نص صريح فى فقه الأولويات.
وأصرح منه مارواه البخارى أيضا من أن (زينب)امرأة عند الله بن مسعودرضى الله عنهما قالت للنبى صلى الله عليه وسلم:لقد أمرت اليوم بالصدقة وإنه كان عندى حلى أردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه أحق بما تصدقت به هو وأولاده قال صلى الله عليه وسلم:"صدق ابن مسعود إنه أحق ماتصدقت به وأولاده
وفة صحيح مسلم :"لك أجر الصدقة وأجر الصلة"
فهذه فريضة الزكاة على الزوجة صار الأولى دفعها إلى الزوج والأولاد .
قال:وماذا عن حجة الفرض ؟
قلت :سبحان الله ضربنا المثل بفريضة الصلاة وفريضة الزكاة
وهما من أركان الإسلام كالحج فماالمانع من قياس الحج عليهما؟
قال:ولكن الحج يجب مرة فى العمرفإذا فاتت لاأضمن أن تعود.
قلت:ولكنها مرتبطة بالاستطاعة ,فإذا كانت نفقة الحج معك وصادفت إنسانا يحتاج إلى هذا المبلغ لإجراء جراحة ضرورية لإنقاذ حياته ولايوجد غيرك وجب عليك دفع المال إليه وتكون فى هذه الحالة غير مستطيع ,بل أرجو أن يعطيك الله أجرهذه الحجة
قال:لو سلم الناس بهذا لحلت مشكلات كثيرة ولكن ليس هذابالأمر
السهل .
قلت:الأمر يرجع إلى فقه مقاصد الإسلام وفقه الأولويات ولكن كثير من الأمور ومنها الحج الذى يدخل فى باب العادة أوباب
الوجاهة(البرستيج)ولو فقه الناس لأراحوا واستراحوا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق