إلى الذين يستغلون قضية الميراث في الإسلام
المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات كثيرة
د. زينب رضوان
الشريعة الإسلامية ميزت المرأة على الرجل في كثير من قضايا الميراث.. فكما أن حكما واحداً أعطى للرجل ضعف الأنثيين في مواضع كثيرة أعطى ميراثا متساوياً، وفي مواضع أخرى أرثها ضعفه.. بل وفي بعض المواضع جعلها ترث وحدها.. ولهذا الذين استغلوا حكاية الميراث في الإسلام لإثبات أنه ميز الرجل على المرأة يجهلون الشريعة ولا يعرفون الإسلام.. أو يعرفون ويقصدون الإساءة للإسلام. جاء ذلك في توضيح الدكتورة زينب رضوان، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب، وعضو المجلس القومي للمرأة.. لحقيقة وضع المرأة المسلمة في الميراث.
# للمرأة نصف حق الرجل في الميراث في حالة واحدة ونصيب المرأة في الميراث أكثر من الرجال في بعض الحالات ومساو للرجل في حالات أخرى.
# هناك حالات يرث الرجل ضعف المرأة وحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
# وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
بالنسبة لقضية الميراث في الإسلام – ترى الدكتورة زينب – أنه يجب أن نضع أمام أعيننا القواعد المنظمة لذلك، والاعتبارات التي أخذ بها الإسلام عند توزيع الأنصبة بين الورثة ما تبين منه عظمة التشريع والعدل الإلهي وتكريمها عكس ما يشاع من أن المرأة لها نصف نصيب الرجل في الميراث وأن هذا الأمر دلالة على تدني مكانتها بالنسبة له هذا قول محض افتراء ولا سند له من الحقيقة ولا يقول به إلا من جهل حقيقة التشريع الإسلامي الرفيع..
تشير الدكتورة زينب في بحثها عن (ميراث المرأة) إلى أن النظرة المتعمقة لفلسفة الإسلام في الميراث توقفنا على أن الإسلام يأخذ بعدة اعتبارات أخرى لا دخل للذكورة أو الأنوثة فيها.. وعند تطبيقها كما تجعل المرأة ترث النصف من ميراث الرجل، فإنها تجعلها في أحيان ترث بقدر مساوي له، وأحيانا أخرى ترث ضعفه، أو أكثر وفي أحيان ثالثة ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال..
وتوضح الدكتورة زينب أن الورثة ينقسمون إلى أصحاب فروض وإلى عصبات وأصحاب الفروض هم المنصوص على أنصبتهم في القرآن والسنة، وهم المقدمون في الميراث وأن من يرث تعصيبا يأتي تاليا لأصحاب الفروض بعد استيفاء حقهم والعصبات غير محدودة أنصبتهم في الميراث وقد يكون نصيب من يرث تعصيبا أقل ممن يرث فرضا، وأحيانا يستوفي أصحاب الفروض التركة بأكملها ولا يكون هناك شيء يتم توريثه تعصيبا.
والقرآن الكريم عندما ذكر أصحاب الفروض ذكر إثنى عشر فردا ثمانية من الإناث وأربعة من الذكور.
النساء هن: الأم، الجدة، الزوجة، الابنة، ابنة الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من أب، الأخت من أم، والرجال أصحاب الفروض هم: الأب، الجد، الزوج، الأخ لأم.
من خلال هذا التقسيم – تقول الدكتورة زينب: إن الإسلام بسط حمايته في إعطاء حق الميراث لشريحة من النساء أكبر من الرجال.. وبذلك نقض التقليد الظالم الذي درج عليه العرب قبل الإسلام وهو التقليد الذي كان يقصر الميراث على المقاتلين من الرجال وحدهم.. وذلك عندما قرر حق المرأة من حيث المبدأ في الميراث من خلال الآية القرآنية (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) "النساء:7".
ثم هو بعد هذا لم يكن تقرير حق الميراث للمرأة مثل الرجل.. بل نص على حق الميراث للمرأة مثل الرجل.. بل نص على حق الميراث لفئات من النساء ضعف ما نص عليه بالنسبة للرجل.
هذا إلى جانب أنه عندما اعتبر أن الأخ من أم من أصحاب الفروض بالنسبة للرجال كان في هذا أيضا يبسط حمايته لفئة من الأفراد كانت محرومة من الميراث لنسبتهم إلى المرأة.. فالمرأة ومن ينتمون إليها بصلة قرابة لا حق لهم في الميراث في الجاهلية.. فجاء الإسلام لينقض هذا الأمر ويجعل للأخ من أم حقا في الميراث ثابتا بعد أن كان محروما منه.
هذا إلى جانب أن الأخوة من الأم يرثون حظاً مساوياً بدون تفرقة بين الذكر والأنثى.
وبعد هذه الأمثلة التي ساقتها الدكتورة زينب من الحماية المفروضة للمرأة وحقها في الميراث تنتقل الدكتورة زينب إلى الحديث عن القواعد الحاكمة بتوزيع الثروة لاعتبارات لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة..
فبالنسبة لدرجة القرابة إلى المتوفى.. كما كان الوارث أكثر قربا من المتوفي كان نصيبه من الميراث أكبر، فالابنة ترث أكثر من العم، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان والزوجة ترث الثمن والأم ترث السدس والباقي على قلته يرثه العم أو الأعمام، وبذلك يكون نصيب ابنة المتوفي أكثر بكثير من نصيب شقيقه وهو رجل..
ومع هذه القاعدة تجد الدكتورة زينب استثناء لصالح المرأة حيث ترث الجدة لأم مثل الأب وهي أبعد منه صلة إلى المتوفي ومع هذا ترث مثله وهذا إكرام الإسلام للمرأة واستثناؤها من قاعدة الأقرب إلى الميت.
أيضا ترث الأخت لأم نصيبا مساويا مع الأخ الشقيق بالرغم من أنها أبعد قرابة من الأخ الشقيق وهذا ما أخذ به من سيدنا عمر بن الخطاب وزيد وعثمان رضي الله عنهم بينما سيدنا علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم يعطون للأخت من أم نصيبها في الميراث ويحجبون الميراث عن الأخ الشقيق.
وعن موقع الجيل الوارث من الجيل المتوفي.. تقول الدكتورة زينب: كلما كان الجيل الوارث أصغر سنا ومستقبلا للحياة كانت حاجته للمال أكثر لذلك كان ميراثه أكبر من الأجيال السابقة المدبرة.
لذلك فإن نصيب الابنة في الميراث يفوق نصيب الجد وهي أنثى وهو ذكر حيث يكون نصيبها النصف إن كانت واحدة والثلثين أن كانتا اثنتين أو أكثر أما الجد فنصيبه السدس فقط.
كذلك فإن نصيب الابن يفوق نصيب الجد وهما ذكران وقد يكون الجد هو السبب في تكوين ثروة ابنه المتوفي ونمائها وقد يكون الحفيد صغيرا في المهد.
وأيضا إذا توفيت امرأة فالابنة ترث النصف والزوج يرث الربع والابنة أنثى والأب ذكر وهي ترث ضعفه.
أما العبء المادي، وهو الذي يجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، حيث ترث المرأة نصف الرجل في أربع حالات فقط هي:
# وجود البنت مع الابن: وذلك لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) "النساء: 11.
# عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة وذلك لقوله (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فهنا فرض الثلث للأم والباقي الثلثان للأب.
# وجود الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وذلك لقوله تعالى (وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) "النساء: 176".
# إذا مات أحد الزوجين وترك الآخر يكون الميراث على النحو التالي:
عند عدم وجود أبناء.. الزوج يرث النصف أما الزوجة فترث الربع.
عند وجود أبناء.. الزوج يرث الربع أما الزوجة فترث الثمن.
وبعد أن عرضت الدكتورة زينب لهذه القواعد المنظمة للميراث والوضع الذي ترث فيه المرأة نصف ميراث الرجل، ترجع ذلك إلى التوازن بين الحقوق والواجبات، وبالنظر إلى الحالات الأربع على ضوء حق المرأة في الميراث وحقها في النفقة، نجدها في النهاية تتساوى مع الرجل أو تفضله حيث إنه مكلف بالنفقة الكاملة عليها وهي مرفوع عنها جميع التبعات المالية حتى أنها غير مكلفة بالنفقة على نفسها وأولادها، وأن ما تنفقه على نفسها أو أبنائها يدخل في حسابها صدقة مهما بلغ ثراؤها والرجل هو المكلف بكل الالتزامات المالية للمرأة.
ثم تنتقل الدكتورة زينب رضوان إلى الحالات الثلاث الأخرى للميراث الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، والحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
ففي الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، حيث في حالة ميراث الأم مع الأب في حالة وجود ابن ذكر وزوج يحصل الزوج على ربع التركة والأب على السدس والأم السدس، والابن بقية التركة، وحالة تساوي الأب والأم مع وجود بنت واحدة وزوج يحصل الزوج على ربع التركة، والبنت نصف التركة والأب السدس والأم تحصل على السدس.
وفي حالة تساوي الأب والأم مع وجود بنتين، فيحصل الأب على السدس، والأم السدس والبنتان على الثلثين.
وهناك حالات تأخذ فيها الجدة مثل الأب مع كونها جدة لأم، وهي أبعد من الميت وهي نموذج للخروج عن معيار التساوي بين الرجل والمرأة في درجة القرابة لصالح المرأة – كما تقول الدكتورة زينب – مما يظهر مدى كرم الإسلام للمرأة مع كونها في هذه الحالة أبعد صلة بالميت من ورثته مثله على النحو التالي:
إذا كان الورثة هم:
أبا: يحصل على سدس التركة.
أم أم: تحصل على سدس التركة.
ابنا: يحصل على بقية التركة.
أو إذا كان الورثة:
أبا: يحصل على سدس التركة.
أم أم: تحصل على سدس التركة.
ابنتين: تحصلان على ثلثي التركة.
أما في ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم.. يقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) "النساء: 12"
وهذا النص يدل دلالة واضحة – مثلما تقول الدكتور زينب – على تساوى حظ المرأة مع الرجل إذا كان الإخوة من جهة الأم، وذلك على النحو التالي: إذا توفيت امرأة وتركت من ورثتها:
زوجا: يحصل على نصف التركة، أمًا: تحصل على ثلث التركة، أخا لأم: يحصل على سدس التركة ولو كان مكانه أختا لأم تحصل على سدس التركة – أي أنها تتساوى معه في الميراث – زوجا: نصف التركة، أما: سدس التركة، أخا لأم وأختا لأم: شركاء في الثلث.
وبالنسبة للمسألة المشتركة، والتي تكون إذا ماتت امرأة عن: زوج: يحصل على نصف التركة، أم: تحصل على سدس التركة، أختين لأم: تحصلان على الثلث، أخ شقيق: لا يحصل على شيء لأنه يرث تعصيبا بعد استيفاء أصحاب الفروض لأنصبتهم وهنا لم يتبق من التركة شيء فلا يرث وفقا للحديث الشريف (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأول رجل ذكر).
وكان يقضي بذلك سيدنا عمر وزيد وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري ولكن سيدنا عمر رجع عن هذا عندما اشتكى أخوة أشقاء لم يأخذوا شيئا من ميراث أمهم، فأشركهم عمر في الثلث مع الأختين.
وتقول الدكتورة زينب: إن الأخ الشقيق هنا هو الأقرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم وهي أبعد درجة وهذا مثال آخر للاستثناء المرأة من قاعدة القرابة لصالح المرأة.
وبالنسبة لحالة تساوى الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة، حيث إذا مات أحد عن رجل أو امرأة واحدة تكون المحصلة الأخيرة هي أن يأخذ من بقى التركة كلها سواء أخذها الرجل كوصيته أم أخذت المرأة حظها بالفرض والباقي ردا عليها مثل إذا كان الورثة على النحو التالي: أبا: له كل التركة، ابنا: له كل التركة، أخا: له كل التركة، زوجا: نصف التركة + الباقي ردا عليه، خالا: كل التركة لأنه من ذوي الأرحام، عما: كل التركة تعصيبا، أما: ثلث التركة والباقي ردا عليها، زوجا: ربع التركة والباقي ردا عليها، خالة: كل التركة، عمة: كل التركة.
وهناك نموذج آخر أوردته الدكتورة زينب رضوان، على التساوي في حالة إذا كان الورثة على النحو التالي:
زوجا: له ربع التركة، ابنا: باقي التركة، زوجته: ربع التركة، أخا: الباقي، زوجته: ثمن التركة، بنتا: نصف التركة فرضا والباقي يرد عليها، زوجة: ربع التركة، أختا: نصف التركة فرضا والباقي يرد عليها. وهنا نجد أن الابن والبنت، والأخ والأخت تساويا في حظهما من التركة.
ثم تعرض الدكتورة زينب لحالة تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق: إذا ماتت امرأة تركت من الورثة ما يلي: زوجا: له نصف التركة، أخا شقيقا: له البقية وهي نصف التركة ولو كانت مكانه أخت شقيقه: ترث أيضا نصف التركة مثل أخيها الشقيق تماما.
وهناك حالة أخرى، إذا كان الورثة على النحو التالي: زوجا: ربع التركة، بنتا: نصف التركة، أخا شقيق: الباقي وهو الربع، أو زوجا: ربع التركة، بنتا نصف التركة، أختا شقيقة: الباقي وهو ربع التركة.
تساوي الأخت مع الأخ الشقيق: زوج: يحصل على نصف التركة، أم: السدس، أخت لأم: السدس، أخ شقيق: السدس (وهو الباقي من التركة) هذا إلى جانب أن هناك ستة لا يحجب عنهم الميراث مطلقا ثلاثة من الذكور وثلاثاً من النساء وهم: الزوج، الابن، الأب، والزوجة، البنت، الأم.
أما الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فتورد الدكتورة، الفروض الواردة في القرآن والسنة ومستحقيها.. ثلثا التركة: البنتان فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر – النصف: البنت الواحدة، بنت الابن الواحدة، الأخت لأب الواحدة، الزوج – الثلث: الأم، الأخت، الأخ لأم – السدس: الأم، الجدة، بنت الابن، الأخت لأب، الأخت لأم، الأخ لأم، الأب، الجد – الربع: الزوج، الزوجة – الثمن: الزوجة.
وبملاحظة ما سبق نجد أن أكبر الفروض في القرآن وهو الثلثان للنساء فقط ولا يحصل عليه الرجل، والنصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الحدوث ويبقى النصف لأربع من النساء. والثلث تأخذه اثنتان من النساء هما الأم عند عدم وجود فرع وارث وتأخذه الأخوات لأم بنفس الشروط أما السدس فيأخذه ثمانية خمس من النساء، وثلاثة من الرجال.
والربع يأخذه الزوج إذا وجد فرعاً وارثاً للزوجة وتأخذه الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث وتأخذ الثمن إذا وجد فرع وارث.
ويتضح مما سبق أن النساء ترث في سبع عشرة حالة بالفرض، بينما يرث الرجال في ست حالات فقط بالفرض.. وهذا الذي فرض للمرأة يجعلها ترث أكثر من الرجل في الحالات التالية:
- الثلثان للمرأة أفضل من نصيب الرجل تعصيبا: فإذا ماتت امرأة وتركت ستين فدانا وكان ورثتها على النحو التالي: زوجاً: الربع 12 فدانا، أباً: السدس 8 أفدنة، أماً: السدس 8 أفدنة، بنتين: الثلثان 32 فدانا، نصيب كل بنت 16 فدانا، ولأن المسألة فيها عول تزيد فيها الأنصبة عن التركة فيخصم من كل بحسب نسبته، زوج: الربع 15 فدانا، أب: السدس: 10 أفدنة، أم: السدس 10 أفدنة، ابنان: الباقي تعصيبا 25 فدانا.
- ولو ماتت امرأة عن تركة 48 فدانا والورثة على النحو التالي: زوج: نصف التركة 18 فدانا، أم: السدس 6 أفدنة، أختان شقيقتان: ثلثي التركة 24 فدانا (هذه المسألة فيها عول) كل أخت حصلت على 12 فدانا، المسألة فيها عول فالمسألة السابقة، زوج: النصف 24 فدانا، أم: السدس 8 أفدنة، أخان شقيقان: المتبقي 16 فدانا، كل أخ يحصل على 8 أفدنة.
- النصف للمرأة أفضل من التعصيب للرجال: لو ماتت امرأة تاركة 156 فدانا يرث ورثتها ما يلي: زوج: الربع 36 فدانا، أب: السدس: 24 فدانا، أم: السدس: 24 فدانا، بنت: النصف 72 فدانا، (المسألة فيها عول) زوج: الربع 39 فدانا، أب: السدس 26 فدانا، أم: السدس 26 فدانا، ابن: الباقي 65 فدانا.
وهنا أخذت البنت بالفرض 72 فدانا ونقص لحقها نصيب الزوج والأب والأم لأن في المسألة عولا، أما الابن الذي يرث بالتعصيب نصيبه 65 فدانا لأنه الباقي من أصحاب الفروض وهو أقل من نصيب البنت ونفس الأمر يحدث لو كان مكان البنت بنت ابن ومكان الابن ابن ابن.
وإذا ماتت امرأة وتركت 48 فدانا وكان الورثة على النحو التالي: زوجاً: النصف 18 فدانا، أم: الثلث 12 فدانا، أختا شقيقة: النصف 18 فدانا (المسألة فيها عول) زوج: النصف 24 فدانا أما: الثلث 16 فدانا، أخ شقيق: الباقي 8 أفدنة.
وهنا فارق واضح في الميراث حيث أخذت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف الأخ الشقيق الذي ورث 8 أفدنة بينما أخذت هي 18 فدانا.
الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال: ومثال ذلك إذا توفيت امرأة وتركت 195 فدانا والورثة على النحو التالي: زوج: الربع 39 فدانا، أب: السدس 26 فدانا، بنت: النصف 78 فدانا، بنت ابن:السدس 26 فدانا. وهنا أخذت بنت الابن بفرض السدس 26 فدانا ولم يأخذ ابن الابن شيئا.
حالة أخرى توردها الدكتورة زينب، التركة 84 فدانا والورثة على النحو التالي: زوج: النصف 36 فدانا، أخت لأب: السدس 12 فدانا، زوج: النصف 42 فدانا، أخت شقيقة: النصف 42 فدانا ، أخ لأب: الباقي تعصيبا، لاشيء.. وهنا أخذت الأخت لأب السدس فرضا (12 فدانا) ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب.
هذه نماذج عرضتها الدكتورة زينب رضوان عن ميراث المرأة في الإسلام بما يدل على تكريمه لها ووضعها في مكانة رفيعة وأن حصولها على نصيب أقل من الرجل في حالات قليلة له فلسفته وإيجابياته على النحو السابق إيضاحه وأنه لا علاقة له بمكانة المرأة المساوية للرجل وتكريم الإسلام لها.
المرأة ترث أكثر من الرجل في حالات كثيرة
د. زينب رضوان
الشريعة الإسلامية ميزت المرأة على الرجل في كثير من قضايا الميراث.. فكما أن حكما واحداً أعطى للرجل ضعف الأنثيين في مواضع كثيرة أعطى ميراثا متساوياً، وفي مواضع أخرى أرثها ضعفه.. بل وفي بعض المواضع جعلها ترث وحدها.. ولهذا الذين استغلوا حكاية الميراث في الإسلام لإثبات أنه ميز الرجل على المرأة يجهلون الشريعة ولا يعرفون الإسلام.. أو يعرفون ويقصدون الإساءة للإسلام. جاء ذلك في توضيح الدكتورة زينب رضوان، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب، وعضو المجلس القومي للمرأة.. لحقيقة وضع المرأة المسلمة في الميراث.
# للمرأة نصف حق الرجل في الميراث في حالة واحدة ونصيب المرأة في الميراث أكثر من الرجال في بعض الحالات ومساو للرجل في حالات أخرى.
# هناك حالات يرث الرجل ضعف المرأة وحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.
# وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
بالنسبة لقضية الميراث في الإسلام – ترى الدكتورة زينب – أنه يجب أن نضع أمام أعيننا القواعد المنظمة لذلك، والاعتبارات التي أخذ بها الإسلام عند توزيع الأنصبة بين الورثة ما تبين منه عظمة التشريع والعدل الإلهي وتكريمها عكس ما يشاع من أن المرأة لها نصف نصيب الرجل في الميراث وأن هذا الأمر دلالة على تدني مكانتها بالنسبة له هذا قول محض افتراء ولا سند له من الحقيقة ولا يقول به إلا من جهل حقيقة التشريع الإسلامي الرفيع..
تشير الدكتورة زينب في بحثها عن (ميراث المرأة) إلى أن النظرة المتعمقة لفلسفة الإسلام في الميراث توقفنا على أن الإسلام يأخذ بعدة اعتبارات أخرى لا دخل للذكورة أو الأنوثة فيها.. وعند تطبيقها كما تجعل المرأة ترث النصف من ميراث الرجل، فإنها تجعلها في أحيان ترث بقدر مساوي له، وأحيانا أخرى ترث ضعفه، أو أكثر وفي أحيان ثالثة ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال..
وتوضح الدكتورة زينب أن الورثة ينقسمون إلى أصحاب فروض وإلى عصبات وأصحاب الفروض هم المنصوص على أنصبتهم في القرآن والسنة، وهم المقدمون في الميراث وأن من يرث تعصيبا يأتي تاليا لأصحاب الفروض بعد استيفاء حقهم والعصبات غير محدودة أنصبتهم في الميراث وقد يكون نصيب من يرث تعصيبا أقل ممن يرث فرضا، وأحيانا يستوفي أصحاب الفروض التركة بأكملها ولا يكون هناك شيء يتم توريثه تعصيبا.
والقرآن الكريم عندما ذكر أصحاب الفروض ذكر إثنى عشر فردا ثمانية من الإناث وأربعة من الذكور.
النساء هن: الأم، الجدة، الزوجة، الابنة، ابنة الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من أب، الأخت من أم، والرجال أصحاب الفروض هم: الأب، الجد، الزوج، الأخ لأم.
من خلال هذا التقسيم – تقول الدكتورة زينب: إن الإسلام بسط حمايته في إعطاء حق الميراث لشريحة من النساء أكبر من الرجال.. وبذلك نقض التقليد الظالم الذي درج عليه العرب قبل الإسلام وهو التقليد الذي كان يقصر الميراث على المقاتلين من الرجال وحدهم.. وذلك عندما قرر حق المرأة من حيث المبدأ في الميراث من خلال الآية القرآنية (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) "النساء:7".
ثم هو بعد هذا لم يكن تقرير حق الميراث للمرأة مثل الرجل.. بل نص على حق الميراث للمرأة مثل الرجل.. بل نص على حق الميراث لفئات من النساء ضعف ما نص عليه بالنسبة للرجل.
هذا إلى جانب أنه عندما اعتبر أن الأخ من أم من أصحاب الفروض بالنسبة للرجال كان في هذا أيضا يبسط حمايته لفئة من الأفراد كانت محرومة من الميراث لنسبتهم إلى المرأة.. فالمرأة ومن ينتمون إليها بصلة قرابة لا حق لهم في الميراث في الجاهلية.. فجاء الإسلام لينقض هذا الأمر ويجعل للأخ من أم حقا في الميراث ثابتا بعد أن كان محروما منه.
هذا إلى جانب أن الأخوة من الأم يرثون حظاً مساوياً بدون تفرقة بين الذكر والأنثى.
وبعد هذه الأمثلة التي ساقتها الدكتورة زينب من الحماية المفروضة للمرأة وحقها في الميراث تنتقل الدكتورة زينب إلى الحديث عن القواعد الحاكمة بتوزيع الثروة لاعتبارات لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة..
فبالنسبة لدرجة القرابة إلى المتوفى.. كما كان الوارث أكثر قربا من المتوفي كان نصيبه من الميراث أكبر، فالابنة ترث أكثر من العم، وإن كانت أكثر من واحدة فلهما الثلثان والزوجة ترث الثمن والأم ترث السدس والباقي على قلته يرثه العم أو الأعمام، وبذلك يكون نصيب ابنة المتوفي أكثر بكثير من نصيب شقيقه وهو رجل..
ومع هذه القاعدة تجد الدكتورة زينب استثناء لصالح المرأة حيث ترث الجدة لأم مثل الأب وهي أبعد منه صلة إلى المتوفي ومع هذا ترث مثله وهذا إكرام الإسلام للمرأة واستثناؤها من قاعدة الأقرب إلى الميت.
أيضا ترث الأخت لأم نصيبا مساويا مع الأخ الشقيق بالرغم من أنها أبعد قرابة من الأخ الشقيق وهذا ما أخذ به من سيدنا عمر بن الخطاب وزيد وعثمان رضي الله عنهم بينما سيدنا علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم يعطون للأخت من أم نصيبها في الميراث ويحجبون الميراث عن الأخ الشقيق.
وعن موقع الجيل الوارث من الجيل المتوفي.. تقول الدكتورة زينب: كلما كان الجيل الوارث أصغر سنا ومستقبلا للحياة كانت حاجته للمال أكثر لذلك كان ميراثه أكبر من الأجيال السابقة المدبرة.
لذلك فإن نصيب الابنة في الميراث يفوق نصيب الجد وهي أنثى وهو ذكر حيث يكون نصيبها النصف إن كانت واحدة والثلثين أن كانتا اثنتين أو أكثر أما الجد فنصيبه السدس فقط.
كذلك فإن نصيب الابن يفوق نصيب الجد وهما ذكران وقد يكون الجد هو السبب في تكوين ثروة ابنه المتوفي ونمائها وقد يكون الحفيد صغيرا في المهد.
وأيضا إذا توفيت امرأة فالابنة ترث النصف والزوج يرث الربع والابنة أنثى والأب ذكر وهي ترث ضعفه.
أما العبء المادي، وهو الذي يجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، حيث ترث المرأة نصف الرجل في أربع حالات فقط هي:
# وجود البنت مع الابن: وذلك لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) "النساء: 11.
# عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة وذلك لقوله (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فهنا فرض الثلث للأم والباقي الثلثان للأب.
# وجود الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع الأخ الشقيق أو الأخ لأب، وذلك لقوله تعالى (وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) "النساء: 176".
# إذا مات أحد الزوجين وترك الآخر يكون الميراث على النحو التالي:
عند عدم وجود أبناء.. الزوج يرث النصف أما الزوجة فترث الربع.
عند وجود أبناء.. الزوج يرث الربع أما الزوجة فترث الثمن.
وبعد أن عرضت الدكتورة زينب لهذه القواعد المنظمة للميراث والوضع الذي ترث فيه المرأة نصف ميراث الرجل، ترجع ذلك إلى التوازن بين الحقوق والواجبات، وبالنظر إلى الحالات الأربع على ضوء حق المرأة في الميراث وحقها في النفقة، نجدها في النهاية تتساوى مع الرجل أو تفضله حيث إنه مكلف بالنفقة الكاملة عليها وهي مرفوع عنها جميع التبعات المالية حتى أنها غير مكلفة بالنفقة على نفسها وأولادها، وأن ما تنفقه على نفسها أو أبنائها يدخل في حسابها صدقة مهما بلغ ثراؤها والرجل هو المكلف بكل الالتزامات المالية للمرأة.
ثم تنتقل الدكتورة زينب رضوان إلى الحالات الثلاث الأخرى للميراث الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل والحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، والحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
ففي الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، حيث في حالة ميراث الأم مع الأب في حالة وجود ابن ذكر وزوج يحصل الزوج على ربع التركة والأب على السدس والأم السدس، والابن بقية التركة، وحالة تساوي الأب والأم مع وجود بنت واحدة وزوج يحصل الزوج على ربع التركة، والبنت نصف التركة والأب السدس والأم تحصل على السدس.
وفي حالة تساوي الأب والأم مع وجود بنتين، فيحصل الأب على السدس، والأم السدس والبنتان على الثلثين.
وهناك حالات تأخذ فيها الجدة مثل الأب مع كونها جدة لأم، وهي أبعد من الميت وهي نموذج للخروج عن معيار التساوي بين الرجل والمرأة في درجة القرابة لصالح المرأة – كما تقول الدكتورة زينب – مما يظهر مدى كرم الإسلام للمرأة مع كونها في هذه الحالة أبعد صلة بالميت من ورثته مثله على النحو التالي:
إذا كان الورثة هم:
أبا: يحصل على سدس التركة.
أم أم: تحصل على سدس التركة.
ابنا: يحصل على بقية التركة.
أو إذا كان الورثة:
أبا: يحصل على سدس التركة.
أم أم: تحصل على سدس التركة.
ابنتين: تحصلان على ثلثي التركة.
أما في ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم.. يقول الله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) "النساء: 12"
وهذا النص يدل دلالة واضحة – مثلما تقول الدكتور زينب – على تساوى حظ المرأة مع الرجل إذا كان الإخوة من جهة الأم، وذلك على النحو التالي: إذا توفيت امرأة وتركت من ورثتها:
زوجا: يحصل على نصف التركة، أمًا: تحصل على ثلث التركة، أخا لأم: يحصل على سدس التركة ولو كان مكانه أختا لأم تحصل على سدس التركة – أي أنها تتساوى معه في الميراث – زوجا: نصف التركة، أما: سدس التركة، أخا لأم وأختا لأم: شركاء في الثلث.
وبالنسبة للمسألة المشتركة، والتي تكون إذا ماتت امرأة عن: زوج: يحصل على نصف التركة، أم: تحصل على سدس التركة، أختين لأم: تحصلان على الثلث، أخ شقيق: لا يحصل على شيء لأنه يرث تعصيبا بعد استيفاء أصحاب الفروض لأنصبتهم وهنا لم يتبق من التركة شيء فلا يرث وفقا للحديث الشريف (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأول رجل ذكر).
وكان يقضي بذلك سيدنا عمر وزيد وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو موسى الأشعري ولكن سيدنا عمر رجع عن هذا عندما اشتكى أخوة أشقاء لم يأخذوا شيئا من ميراث أمهم، فأشركهم عمر في الثلث مع الأختين.
وتقول الدكتورة زينب: إن الأخ الشقيق هنا هو الأقرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم وهي أبعد درجة وهذا مثال آخر للاستثناء المرأة من قاعدة القرابة لصالح المرأة.
وبالنسبة لحالة تساوى الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة، حيث إذا مات أحد عن رجل أو امرأة واحدة تكون المحصلة الأخيرة هي أن يأخذ من بقى التركة كلها سواء أخذها الرجل كوصيته أم أخذت المرأة حظها بالفرض والباقي ردا عليها مثل إذا كان الورثة على النحو التالي: أبا: له كل التركة، ابنا: له كل التركة، أخا: له كل التركة، زوجا: نصف التركة + الباقي ردا عليه، خالا: كل التركة لأنه من ذوي الأرحام، عما: كل التركة تعصيبا، أما: ثلث التركة والباقي ردا عليها، زوجا: ربع التركة والباقي ردا عليها، خالة: كل التركة، عمة: كل التركة.
وهناك نموذج آخر أوردته الدكتورة زينب رضوان، على التساوي في حالة إذا كان الورثة على النحو التالي:
زوجا: له ربع التركة، ابنا: باقي التركة، زوجته: ربع التركة، أخا: الباقي، زوجته: ثمن التركة، بنتا: نصف التركة فرضا والباقي يرد عليها، زوجة: ربع التركة، أختا: نصف التركة فرضا والباقي يرد عليها. وهنا نجد أن الابن والبنت، والأخ والأخت تساويا في حظهما من التركة.
ثم تعرض الدكتورة زينب لحالة تساوي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق: إذا ماتت امرأة تركت من الورثة ما يلي: زوجا: له نصف التركة، أخا شقيقا: له البقية وهي نصف التركة ولو كانت مكانه أخت شقيقه: ترث أيضا نصف التركة مثل أخيها الشقيق تماما.
وهناك حالة أخرى، إذا كان الورثة على النحو التالي: زوجا: ربع التركة، بنتا: نصف التركة، أخا شقيق: الباقي وهو الربع، أو زوجا: ربع التركة، بنتا نصف التركة، أختا شقيقة: الباقي وهو ربع التركة.
تساوي الأخت مع الأخ الشقيق: زوج: يحصل على نصف التركة، أم: السدس، أخت لأم: السدس، أخ شقيق: السدس (وهو الباقي من التركة) هذا إلى جانب أن هناك ستة لا يحجب عنهم الميراث مطلقا ثلاثة من الذكور وثلاثاً من النساء وهم: الزوج، الابن، الأب، والزوجة، البنت، الأم.
أما الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فتورد الدكتورة، الفروض الواردة في القرآن والسنة ومستحقيها.. ثلثا التركة: البنتان فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر – النصف: البنت الواحدة، بنت الابن الواحدة، الأخت لأب الواحدة، الزوج – الثلث: الأم، الأخت، الأخ لأم – السدس: الأم، الجدة، بنت الابن، الأخت لأب، الأخت لأم، الأخ لأم، الأب، الجد – الربع: الزوج، الزوجة – الثمن: الزوجة.
وبملاحظة ما سبق نجد أن أكبر الفروض في القرآن وهو الثلثان للنساء فقط ولا يحصل عليه الرجل، والنصف لا يأخذه من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود فرع وارث وهو قليل الحدوث ويبقى النصف لأربع من النساء. والثلث تأخذه اثنتان من النساء هما الأم عند عدم وجود فرع وارث وتأخذه الأخوات لأم بنفس الشروط أما السدس فيأخذه ثمانية خمس من النساء، وثلاثة من الرجال.
والربع يأخذه الزوج إذا وجد فرعاً وارثاً للزوجة وتأخذه الزوجة إذا لم يوجد فرع وارث وتأخذ الثمن إذا وجد فرع وارث.
ويتضح مما سبق أن النساء ترث في سبع عشرة حالة بالفرض، بينما يرث الرجال في ست حالات فقط بالفرض.. وهذا الذي فرض للمرأة يجعلها ترث أكثر من الرجل في الحالات التالية:
- الثلثان للمرأة أفضل من نصيب الرجل تعصيبا: فإذا ماتت امرأة وتركت ستين فدانا وكان ورثتها على النحو التالي: زوجاً: الربع 12 فدانا، أباً: السدس 8 أفدنة، أماً: السدس 8 أفدنة، بنتين: الثلثان 32 فدانا، نصيب كل بنت 16 فدانا، ولأن المسألة فيها عول تزيد فيها الأنصبة عن التركة فيخصم من كل بحسب نسبته، زوج: الربع 15 فدانا، أب: السدس: 10 أفدنة، أم: السدس 10 أفدنة، ابنان: الباقي تعصيبا 25 فدانا.
- ولو ماتت امرأة عن تركة 48 فدانا والورثة على النحو التالي: زوج: نصف التركة 18 فدانا، أم: السدس 6 أفدنة، أختان شقيقتان: ثلثي التركة 24 فدانا (هذه المسألة فيها عول) كل أخت حصلت على 12 فدانا، المسألة فيها عول فالمسألة السابقة، زوج: النصف 24 فدانا، أم: السدس 8 أفدنة، أخان شقيقان: المتبقي 16 فدانا، كل أخ يحصل على 8 أفدنة.
- النصف للمرأة أفضل من التعصيب للرجال: لو ماتت امرأة تاركة 156 فدانا يرث ورثتها ما يلي: زوج: الربع 36 فدانا، أب: السدس: 24 فدانا، أم: السدس: 24 فدانا، بنت: النصف 72 فدانا، (المسألة فيها عول) زوج: الربع 39 فدانا، أب: السدس 26 فدانا، أم: السدس 26 فدانا، ابن: الباقي 65 فدانا.
وهنا أخذت البنت بالفرض 72 فدانا ونقص لحقها نصيب الزوج والأب والأم لأن في المسألة عولا، أما الابن الذي يرث بالتعصيب نصيبه 65 فدانا لأنه الباقي من أصحاب الفروض وهو أقل من نصيب البنت ونفس الأمر يحدث لو كان مكان البنت بنت ابن ومكان الابن ابن ابن.
وإذا ماتت امرأة وتركت 48 فدانا وكان الورثة على النحو التالي: زوجاً: النصف 18 فدانا، أم: الثلث 12 فدانا، أختا شقيقة: النصف 18 فدانا (المسألة فيها عول) زوج: النصف 24 فدانا أما: الثلث 16 فدانا، أخ شقيق: الباقي 8 أفدنة.
وهنا فارق واضح في الميراث حيث أخذت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف الأخ الشقيق الذي ورث 8 أفدنة بينما أخذت هي 18 فدانا.
الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال: ومثال ذلك إذا توفيت امرأة وتركت 195 فدانا والورثة على النحو التالي: زوج: الربع 39 فدانا، أب: السدس 26 فدانا، بنت: النصف 78 فدانا، بنت ابن:السدس 26 فدانا. وهنا أخذت بنت الابن بفرض السدس 26 فدانا ولم يأخذ ابن الابن شيئا.
حالة أخرى توردها الدكتورة زينب، التركة 84 فدانا والورثة على النحو التالي: زوج: النصف 36 فدانا، أخت لأب: السدس 12 فدانا، زوج: النصف 42 فدانا، أخت شقيقة: النصف 42 فدانا ، أخ لأب: الباقي تعصيبا، لاشيء.. وهنا أخذت الأخت لأب السدس فرضا (12 فدانا) ولم يأخذ نظيرها وهو الأخ لأب.
هذه نماذج عرضتها الدكتورة زينب رضوان عن ميراث المرأة في الإسلام بما يدل على تكريمه لها ووضعها في مكانة رفيعة وأن حصولها على نصيب أقل من الرجل في حالات قليلة له فلسفته وإيجابياته على النحو السابق إيضاحه وأنه لا علاقة له بمكانة المرأة المساوية للرجل وتكريم الإسلام لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق