على إحدى الفضائيات قالت فتاة:أنا منتقبة والحمد لله تقدم إلىّ شاب لاأزكيه على الله أعرف خلقه ودينه ولكن عيبه الوحيد أنه ليس ملتحيا كلمته فى ذلك فقال أناأحب النبى صلى الله عليه وسلم وسأتبع
سنته إن شاء الله تعالى ولكنه لم يفعل وقد مضت شهور فهل أرد خطبته ؟
فأجاب المفتى الشاب :
لو كان هذا الشاب محباحقا للنبى صلى الله عليه وسلم لاتبع سنته
وأنا أقول لمن يقولون إن هذه قشور:ليس فى الدين قشور بل كله لباب وصغير الأمور وكبيرها سواء فالالتزام هو الالتزام وأقول
للأخت السائلة:الله يعوضك خيرامنه.انتهت الفتوى .
وأنا أدعو حضراتكم إلى مناقشة ما قال أخونا الفاضل .
أولا:قوله إن صغير الأمور وكبيرهاسواءليس صحيحافما دام هناك صغير وكبير لايستويان ولكل مكانه فى التشريع فهناك :الواجب
والمندوب والمباح والحرام والمكروه والمكروه منه ماهو مكروه كراهة تحريمية أى أقرب إلى الحرام ومنه المكروه كراهة تنزيهية ومن العلماءمن جعل الواجب درجة والفرض درجة وهناك درجة
خلاف الأولى وهناك الصغائر والكبائر وأكبرالكبائروهذه المساحة
الرحيبة من الأحكام تعنى أن هناك فوارق بين الأفعال وأن الكل ليس لونا واحداوأن الذى يرتكب ذنباصغيرالايمكن أن يكون مثل
مرتكب الكبيرة وهذا أمر بين تؤكده النصوص .
ثانيا :هناك أمور غير شرعية جرت العادة على خلافها وعمت بها
البلوى فهل نتعامل معها بمنطق الأخ فى فتواه تلك ؟لاشك أن عموم البلوى التى تحدث عنها فقهاؤناالأفاضل لاتشمل دائرة الحلال والحرام فالحرام حرام ولا عبرة بعادات الناس ولكن هناك من الأمورالشرعية مايدخل فى باب السنن ومنها إطلاق اللحى فهى من سنن الفطرة بنص الحديث فإذاوجد من أهل العلم غير
الملتحى كان هذا منه مكروها ولكن لانقول إنه ضال أو كاذب أو...
ثالثا:حياة عموم الناس لايمكن أن تبنى على [العزائم]فمن الناس من لايطيق ذلك والقاعدة "لايكلف الله نفساإلا وسعها "والتشريع
الإسلامى يستوعب الطاقات جميعا ولا يعنى هذاأننا نشجع على
التفلت من ربقة الشريعة ولكن هناك ضرورات وحاجيات وتحسينيات كما قال الفقهاء ولاريب أن إطلاق اللحية من التحسينات .ولوذهبنا مذهب الأخ فى فتواه لأصاب الناس حرج شديد بل لخربت بيوت فليس كل الناس من أولى العزائم .
لذا أرى أن هذه الفتوى لم تكن موفقة .
رابعا:هناك فروق بين الناس يجب مراعاتها وهو ما يعرف عند
علماء الأصول [بمراعاة حال المستفتى]فقد يكون السؤال واحدا
وتتعدد الإجابات عنه مراعاة لحال السائل .
وقد روى عن (ابن عباس)رضى الله عنهما أن رجلا سأله:هل للقاتل توبة ؟فقال :لا.وسأله آخر نفس السؤال فقال :نعم .
فلما سئل فى هذاقال:أما الأول فكان ينوى القتل .وأما الثانى فقد قتل
فعلا.فانظروا -حفظكم الله-هذا الفقه ؟الرجل الأول فى حاجة إلى
رادع والثانى فى حاجة إلى حل .
وقريب من هذا ما سمعته من سائلة تقول :هل أطيع زوجى الذى
يأمرنى بخلع النقاب ؟فأجاب مفتيها :أطيعى ربك .فقالت :إنه حلف
أن يطلقنى لو لم أفعل .فقال :أطيعى ربك .فعادت تكرر فعاد يكرر.
وشاء الله أن يطرح نفس السؤال على نفس القناة فأجاب المفتى الآخر:لاحول ولاقوة إلا بالله أطيعى زوجك .
وأنا أرى أن الفتوى الثانية فيها الصواب والحكمة فالمسألة خلافية
وليس للمفتى إلزام المستفتى برأيه وإنما عليه أن يعرض ما قيل وله أن يرجح مايراه والمستفتى بعد ذلك أبصر بنفسه .
إن الفتوى شىء خطير.ونحن فى حاجة إلى فقه النصوص أكثر من
حاجتنا إلى العلم بالنصوص .
سنته إن شاء الله تعالى ولكنه لم يفعل وقد مضت شهور فهل أرد خطبته ؟
فأجاب المفتى الشاب :
لو كان هذا الشاب محباحقا للنبى صلى الله عليه وسلم لاتبع سنته
وأنا أقول لمن يقولون إن هذه قشور:ليس فى الدين قشور بل كله لباب وصغير الأمور وكبيرها سواء فالالتزام هو الالتزام وأقول
للأخت السائلة:الله يعوضك خيرامنه.انتهت الفتوى .
وأنا أدعو حضراتكم إلى مناقشة ما قال أخونا الفاضل .
أولا:قوله إن صغير الأمور وكبيرهاسواءليس صحيحافما دام هناك صغير وكبير لايستويان ولكل مكانه فى التشريع فهناك :الواجب
والمندوب والمباح والحرام والمكروه والمكروه منه ماهو مكروه كراهة تحريمية أى أقرب إلى الحرام ومنه المكروه كراهة تنزيهية ومن العلماءمن جعل الواجب درجة والفرض درجة وهناك درجة
خلاف الأولى وهناك الصغائر والكبائر وأكبرالكبائروهذه المساحة
الرحيبة من الأحكام تعنى أن هناك فوارق بين الأفعال وأن الكل ليس لونا واحداوأن الذى يرتكب ذنباصغيرالايمكن أن يكون مثل
مرتكب الكبيرة وهذا أمر بين تؤكده النصوص .
ثانيا :هناك أمور غير شرعية جرت العادة على خلافها وعمت بها
البلوى فهل نتعامل معها بمنطق الأخ فى فتواه تلك ؟لاشك أن عموم البلوى التى تحدث عنها فقهاؤناالأفاضل لاتشمل دائرة الحلال والحرام فالحرام حرام ولا عبرة بعادات الناس ولكن هناك من الأمورالشرعية مايدخل فى باب السنن ومنها إطلاق اللحى فهى من سنن الفطرة بنص الحديث فإذاوجد من أهل العلم غير
الملتحى كان هذا منه مكروها ولكن لانقول إنه ضال أو كاذب أو...
ثالثا:حياة عموم الناس لايمكن أن تبنى على [العزائم]فمن الناس من لايطيق ذلك والقاعدة "لايكلف الله نفساإلا وسعها "والتشريع
الإسلامى يستوعب الطاقات جميعا ولا يعنى هذاأننا نشجع على
التفلت من ربقة الشريعة ولكن هناك ضرورات وحاجيات وتحسينيات كما قال الفقهاء ولاريب أن إطلاق اللحية من التحسينات .ولوذهبنا مذهب الأخ فى فتواه لأصاب الناس حرج شديد بل لخربت بيوت فليس كل الناس من أولى العزائم .
لذا أرى أن هذه الفتوى لم تكن موفقة .
رابعا:هناك فروق بين الناس يجب مراعاتها وهو ما يعرف عند
علماء الأصول [بمراعاة حال المستفتى]فقد يكون السؤال واحدا
وتتعدد الإجابات عنه مراعاة لحال السائل .
وقد روى عن (ابن عباس)رضى الله عنهما أن رجلا سأله:هل للقاتل توبة ؟فقال :لا.وسأله آخر نفس السؤال فقال :نعم .
فلما سئل فى هذاقال:أما الأول فكان ينوى القتل .وأما الثانى فقد قتل
فعلا.فانظروا -حفظكم الله-هذا الفقه ؟الرجل الأول فى حاجة إلى
رادع والثانى فى حاجة إلى حل .
وقريب من هذا ما سمعته من سائلة تقول :هل أطيع زوجى الذى
يأمرنى بخلع النقاب ؟فأجاب مفتيها :أطيعى ربك .فقالت :إنه حلف
أن يطلقنى لو لم أفعل .فقال :أطيعى ربك .فعادت تكرر فعاد يكرر.
وشاء الله أن يطرح نفس السؤال على نفس القناة فأجاب المفتى الآخر:لاحول ولاقوة إلا بالله أطيعى زوجك .
وأنا أرى أن الفتوى الثانية فيها الصواب والحكمة فالمسألة خلافية
وليس للمفتى إلزام المستفتى برأيه وإنما عليه أن يعرض ما قيل وله أن يرجح مايراه والمستفتى بعد ذلك أبصر بنفسه .
إن الفتوى شىء خطير.ونحن فى حاجة إلى فقه النصوص أكثر من
حاجتنا إلى العلم بالنصوص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق