القاعدة العامة فى الميراث الإسلامى ترتيب الورثة حسب درجة القرابة من الميت فأقوى درجة هى البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ...هذا مع اعتبار الزوج أو الزوجة...
ومن قواعد الميراث أيضا :أن كل صاحب فرض يأخذ فرضه وما بقى فلأولى رجل ذكر...
مثلا:إذا كان الورثة :بنتا وأخا شقيقا ...فإن البنت تأخذ النصف فرضا لقوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف"النساء11 والأخ يأخذ الباقى تعصيبا ..ومعنى العصبة أنه يتصل بالميت عن طريق رجل هو أبوهما ..والأخ الشقيق وكذلك الأخ لأب ليس له نصيب محدد فى الشرع ولكنه يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض إلا أن هذه القاعدة لها استثناء واحد هو :(أن الإخوة لأم من أصحاب الفروض )لقوله تعالى "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانواأكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث "النساء 12
والآية واضحة فى أن أخا الميت أو أختع لأمه يرث سدس التركة فإن كان هؤلاء أكثر من واحد فهم يشتركون فى ثلث التركة يوزع بينهم بالتساوى الذكر مثل الأنثى .
وهناك مسألة تردد فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأن فيها مشكلة ..
فقد عرضت عليه هذه المسألة :
توفيت عن : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب )
فحكم فيها عمر رضى الله عنه بأن أعطى الزوج النصف لعدم وجود أولاد وأعطى للأم السدس لوجود عدد من الإخوة وأعطى الأخوين لأم الثلث بنص الآية 12 من النساء وبذلك تكون التركة كلها قد وزعت ولم يبق للأخوة الأشقاء شىء لأهم عصبة والعصبة -كما قلنا -تأخذ الباقى وليس هنا باق...
انصرف الإخوة الأشقاء...ثم رجعوا وقالوا للفاروق رضى الله عنه :(ياأمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجراأو حمارا...ألسنا ركضنا فى رحم واحدة ؟)...
ففكر عمر رضى الله عنه ثم حكم بأن يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فى ثلث التركة...
وعمر رضى الله عنه لم يخطىء ولم يتجاهل قواعد الميراث وإنما استخدم عقله فإن الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من الإخوة لأم فلايعقل أت تكون قوة قرابتهم سببا فى حرمانهم ..ثم إن الإخوة الأشقاء (إخوة لأم )مثل الآخرين وزادوا عليهم أنهم (إخوة لأب )
وهذه المسألة تعرف فى الفقه بالمسألة (المشتركة )او (الحجرية )أو (الحمارية )
والله أعلم
ومن قواعد الميراث أيضا :أن كل صاحب فرض يأخذ فرضه وما بقى فلأولى رجل ذكر...
مثلا:إذا كان الورثة :بنتا وأخا شقيقا ...فإن البنت تأخذ النصف فرضا لقوله تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف"النساء11 والأخ يأخذ الباقى تعصيبا ..ومعنى العصبة أنه يتصل بالميت عن طريق رجل هو أبوهما ..والأخ الشقيق وكذلك الأخ لأب ليس له نصيب محدد فى الشرع ولكنه يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض إلا أن هذه القاعدة لها استثناء واحد هو :(أن الإخوة لأم من أصحاب الفروض )لقوله تعالى "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانواأكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث "النساء 12
والآية واضحة فى أن أخا الميت أو أختع لأمه يرث سدس التركة فإن كان هؤلاء أكثر من واحد فهم يشتركون فى ثلث التركة يوزع بينهم بالتساوى الذكر مثل الأنثى .
وهناك مسألة تردد فيها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأن فيها مشكلة ..
فقد عرضت عليه هذه المسألة :
توفيت عن : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب )
فحكم فيها عمر رضى الله عنه بأن أعطى الزوج النصف لعدم وجود أولاد وأعطى للأم السدس لوجود عدد من الإخوة وأعطى الأخوين لأم الثلث بنص الآية 12 من النساء وبذلك تكون التركة كلها قد وزعت ولم يبق للأخوة الأشقاء شىء لأهم عصبة والعصبة -كما قلنا -تأخذ الباقى وليس هنا باق...
انصرف الإخوة الأشقاء...ثم رجعوا وقالوا للفاروق رضى الله عنه :(ياأمير المؤمنين هب أن أبانا كان حجراأو حمارا...ألسنا ركضنا فى رحم واحدة ؟)...
ففكر عمر رضى الله عنه ثم حكم بأن يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم فى ثلث التركة...
وعمر رضى الله عنه لم يخطىء ولم يتجاهل قواعد الميراث وإنما استخدم عقله فإن الإخوة الأشقاء أقرب إلى الميت من الإخوة لأم فلايعقل أت تكون قوة قرابتهم سببا فى حرمانهم ..ثم إن الإخوة الأشقاء (إخوة لأم )مثل الآخرين وزادوا عليهم أنهم (إخوة لأب )
وهذه المسألة تعرف فى الفقه بالمسألة (المشتركة )او (الحجرية )أو (الحمارية )
والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق